في كل صلاة مرة ، قبل الركوع من الركعة الثانية [١] ، وقبل الركوع في صلاة الوتر [٢].
______________________________________________________
[١] بعد القراءة إجماعاً. كما عن الخلاف ، والغنية ، والتذكرة ، والذكرى ، والمفاتيح ، وغيرها. لكن في المعتبر : « يمكن أن يقال بالتخيير وإن كان تقديمه على الركوع أفضل. ويدل على ذلك ما رواه معمر بن يحيى عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « القنوت قبل الركوع وإن شئت بعده » (١) ، وقال في مقام آخر : « ومحله الأفضل قبل الركوع وهو مذهب علمائنا ». ويشهد للأول صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع » (٢) ، وفي صحيح يعقوب بن يقطين : « سألت عبداً صالحاً (ع) .. الى أن قال : قبل الركوع حين تفرغ من قراءتك » (٣) ، وفي موثق سماعة : « قبل الركوع وبعد القراءة » (٤) ، ونحوها غيرها. والانصاف أن الجميع لا يصلح لمعارضة خبر معمر ، لإمكان حملها على الأفضلية كما ذكر المحقق. وحمل الشيخ للخبر على حال القضاء ، أو حال التقية ، ليس من الجمع العرفي جزماً. نعم في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « ما أعرف قنوتاً إلا قبل الركوع » (٥). والجمع بالحمل على الأفضلية بعيد جداً ، ولا سيما بملاحظة النصوص الواردة فيمن نسيه حتى ركع. فالبناء على المشهور متعين.
[٢] بلا خلاف ظاهر ويشهد له النصوص الكثيرة ، كصحيح معاوية
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب القنوت حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ٣ من أبواب القنوت حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٣ من أبواب القنوت حديث : ٥.
(٤) الوسائل باب : ٣ من أبواب القنوت حديث : ٣.
(٥) الوسائل باب : ٣ من أبواب القنوت حديث : ٦.