خصوصاً في الصبح ، والوتر ، والجمعة [١] بل الأحوط عدم تركه في الجهرية ، بل في مطلق الفرائض. والقول بوجوبه في الفرائض ، أو في خصوص الجهرية منها ، ضعيف. وهو
______________________________________________________
فقال (ع) : رحم الله أبي (ع) إن أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق ، ثمَّ أتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية » (١) وقد يظهر منه أن تخصيصه بالجهرية كان لأجل التقية وأنه في الواقع لا فرق بين الجهرية وغيرها. ويشير اليه موثق ابن مسلم : « سألت أبا جعفر (ع) ، عن القنوت في الصلوات الخمس فقال (ع) أقنت فيهن جميعاً ، قال : وسألت أبا عبد الله عليهالسلام بعد ذلك عن القنوت فقال (ع) لي : أما ما جهرت به فلا شك » (٢) وموثق زرارة عن أبي جعفر (ع) : « القنوت في كل الصلوات قال محمد بن مسلم فذكرت ذلك لأبي عبد الله (ع) فقال (ع) : أما ما لا يشك فيه فما جهر فيه بالقراءة » (٣). اللهم إلا أن يكون الوجه في الشك في غير الجهرية قلة ما ورد فيه من الأمر ، بالإضافة الى ما ورد في الجهرية من التأكيد الكاشف عن مزيد الاهتمام ، ويكون اتقاؤه عليهالسلام في الاقتصار على ذكر الجهرية ملاحظته لغير الواقع من العناوين المصححة للاقتصار على ذكر الأفضل لا غير. فتأمل جيداً.
[١] المحكي عن جماعة أن الخصوصية من بين الصلوات الجهرية للصبح والمغرب. واستدل لهم بصحيح سعد المتقدم (٤). لكن ينبغي ذكر الوتر والجمعة معهما لذكرهما في الصحيح. ولأجله يشكل وجه ما في المتن من ترك المغرب.
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب القنوت حديث : ١٠.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب القنوت حديث : ٧.
(٣) الوسائل باب : ٢ من أبواب القنوت حديث : ٤ و ٥.
(٤) راجع صفحة : ٤٨٩.