( مسألة ٧ ) : إذا قرأها غلطاً ، أو سمعها ممن قرأها غلطاً فالأحوط السجدة أيضاً [١].
( مسألة ٨ ) : يتكرر السجود مع تكرر القراءة أو السماع أو الاختلاف [٢] ، بل وإن كان في زمان واحد بأن قرأها جماعة أو قرأها شخص حين قراءته على الأحوط [٣].
( مسألة ٩ ) : لا فرق في وجوبها بين السماع من المكلف أو غيره كالصغير والمجنون [٤] إذا كان قصدهما قراءة القرآن.
( مسألة ١٠ ) : لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرأها أومأ للسجود وسجد بعد الصلاة وأعادها [٥].
______________________________________________________
جزء من أجزاءها ، فالمرجع الأصل.
[١] لاحتمال شمول النصوص لذلك ، لكن الأظهر اختصاصها بالقراءة على النهج العربي فلا يشمل مثل ذلك.
[٢] كما صرح به غير واحد منهم الشهيد في الذكرى ، ويقتضيه ـ مضافا الى أصالة عدم التداخل ـ صحيح ابن مسلم المتقدم في أول الفصل لكن في ظهوره في التكرار ولو مع عدم تخلل السجود إشكال.
[٣] لاحتمال أن يكون سماع كل قراءة سبباً وإن اتحد السماع ، أو أن كل مرتبة من السماع سبب وإن اجتمعت في وجود واحد ، لكنه ضعيف ولا سيما الاحتمال الأخير. هذا في الفرض الأول ، وأما في الفرض الثاني فالأظهر التكرار لتعدد السبب خارجا الموجب لتعدد المسبب ، كما هو مبنى أصالة عدم التداخل.
[٤] للإطلاق.
[٥] كما تقدم في مبحث قراءة العزائم ، وتقدم منا أن حكمه الإيماء