( مسألة ١١ ) : إذا سمعها أو قرأها في حال السجود يجب رفع الرأس منه ثمَّ الوضع [١] ، ولا يكفي البقاء بقصده بل ولا الجر إلى مكان آخر.
( مسألة ١٢ ) : الظاهر عدم وجوب نيته حال الجلوس أو القيام ليكون الهوي إليه بنيته ، بل يكفي نيته قبل وضع الجبهة بل مقارناً له [٢].
( مسألة ١٣ ) : الظاهر أنه يعتبر في وجوب السجدة كون القراءة بقصد القرآنية [٣] ، فلو تكلم شخص بالآية لا بقصد القرآنية لا يجب السجود بسماعه ، وكذا لو سمعها ممن قرأها حال النوم [٤] ، أو سمعها من صبي غير مميز بل وكذا لو سمعها من صندوق حبس الصوت وإن كان الأحوط السجود في الجميع.
______________________________________________________
وإتمام الصلاة لا غير ، للنصوص المتضمنة لذلك.
[١] لما عرفت الإشارة إليه من أن المنصرف من أدلة وجوب السجود الحدوثي كما في الركوع والسجود الصلاتي.
[٢] لتحقق السجود الحدوثي بذلك ، والهوى مقدمة.
[٣] لتوقف قراءة القرآن على ذلك كما سبق في تعيين البسملة وغيره.
[٤] يمكن دعوى كون النائم والمجنون قاصدين ، غاية الأمر أنه لا يعول على قصدهما في الثواب والعقاب وبعض الأعمال ، وكون المقام منها أول الكلام ، وأما صندوق الحبس فيحتمل الوجوب فيه أيضاً إذا كان المسموع فيه عين الصوت لا مثاله.