في أي حالة من حالات الصلاة وإن لم يكن متعارفا بينهم ، لكن بشرط أن يكون بعنوان الخضوع والتأدب ، وأما إذا كان لغرض آخر كالحك ونحوه فلا بأس به مطلقاً [١] حتى على الوضع المتعارف.
الرابع : تعمد الالتفات [٢] بتمام البدن إلى الخلف ،
______________________________________________________
ويشير الى التعميم الأخير في الجملة خبر ابن جعفر المتقدم (١). وأما احتمال الانصراف المتقدم عن التذكرة فلا يعول عليه ، إذ الظاهر أن منشأه الغلبة التي لا يعتد بها في سقوط الإطلاق ، وكأنه للتأمل في ذلك توقف في الحكم في المتن فجعله أحوط.
[١] كما صرح به بعض ، وفي جامع المقاصد : « لو دعته حاجة الى الوضع كدفع أذى ووضع يده لدفعه أمكن عدم التحريم للحاجة ، ويحتمل أنه لا يعد تكفيراً لكن ظاهر الرواية يتناوله ». أقول : إطلاق الوضع في بعض النصوص منزل على التكفير كما يظهر من صحيح ابن مسلم المتقدم (٢) والتكفير لا بد فيه من قصد الخضوع ، فينتفي بانتفائه. نعم لا يبعد ثبوت الكراهة للمشابهة ـ ولو مع عدم قصد الخضوع والتشبه ـ في حديث الأربعمائة عن علي (ع) (٣) يراد منه مجرد المشابهة كما قد يظهر من غيره فتأمل.
[٢] بلا إشكال فيه ولا خلاف في الجملة ، وعن غير واحد دعوى الإجماع عليه ، وإنما الخلاف في اعتبار كونه بتمام البدن وعدمه ، وكونه الى الخلف وعدمه ، والنصوص فيه مختلفة ، فمنها : ما دل على قدحه مطلقا كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « سألته عن الرجل يلتفت في
__________________
(١) راجع صفحة : ٥٣١.
(٢) راجع صفحة : ٥٣٠.
(٣) راجع صفحة : ٥٣١.