وإن كانت أقوى [١] والأحوط عدم وضع إحدى اليدين على الأخرى بأي وجه كان [٢] ،
______________________________________________________
الصلاة تردد ، نظراً الى وجوب التقية ، والإتيان بالواجب أصالة ».
[١] فإن أدلة وجوب التقية إنما اقتضت وجود المصلحة فيها لا تقييد مصلحة الصلاة بها في ذلك ، فاذا كانت مصلحة الصلاة على إطلاقها كان الإتيان بها بلا تكفير موافقة للأمر بها فتصح. اللهم إلا أن يقال : مقتضى ما تضمن من النصوص : « أن التقية ديني ودين آبائي » (١) هو تقييد المصلحة الصلاتية. اللهم إلا أن يكون مذهب المخالفين الوجوب النفسي لا الغيري ، لكن لو سلم ذلك فالإتيان بالصلاة بلا تكفير مخالف للتقية فيحرم فلا يصح التقرب به وليست مخالفة التقية مجرد ترك التكفير كي لا يكون تحريمه موجباً لفساد الصلاة ، بل مخالفتها بفعل الصلاة خالية عن التكفير.
[٢] فعن غير واحد التصريح بعدم الفرق بين الوضع فوق السرة وتحتها وفي جامع المقاصد : « لا فرق في التحريم والابطال بين وضع اليدين فوق السرة أو تحتها بحائل وبدونه لعموم الأدلة ، وكذا لا فرق بين وضع الكف على الكف ووضعه على الذراع لتناول اسم التكفير له ». وفي الجواهر : « لا أجد فيه خلافا لإطلاق الأدلة ». ولأجله يبني على عدم الفرق بين وجود الحائل وعدمه ، وبين وضع الكف على الكف والذراع والساعد ، لكن عن التذكرة التأمل لاحتمال انصراف الأدلة إلى غيره والأصل الإباحة.
هذا ولا ينبغي التأمل في عدم الفرق بين الأنواع كلها بناء على الحرمة التشريعية ، أما بناء على الحرمة الذاتية أو المانعية فيتوقف على كونه تكفيراً يعمله المجوس ، فاذا علم عدمه أو شك فيه فالرجوع إلى أصل البراءة متعين وكذلك الحال في الكراهة الذاتية بناء عليها ، لكن الظاهر الصدق في الجميع.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حديث : ٢٣.