( مسألة ٢ ) : يكره نفخ موضع السجود [١] إذا لم
______________________________________________________
ضرورة ـ كما في الجواهر وتقدم عن كشف اللثام ويعتمد على يديه ، والإقعاء بهذا المعنى خال عنهما معاً.
نعم إذا اعتبر فيه الاعتماد على اليدين كان مشابهاً له من هذه الجهة مخالفاً له من الأخرى ، عكس المعنى السابق. بل في السابق جهة شبه أخرى ، وهي أن الكلب إذا أقعى رفع نفسه واعتلى ، والمقعي على عقبيه كذلك. ولعل الوجه في التشبيه ذلك ، فلا يصلح قرينة على صرف اللفظ عن المعنى المتفق عليه النص والفتوى الى هذا المعنى. ولا سيما وهناك معان أخرى ، مثل ما عن ابن عمر أنه كان يقعي ، وقالوا معناه أنه كان يضع يديه بالأرض بين السجدتين فلا يفارقان الأرض حتى يعيد السجود ، وعن الراوندي أن ذلك هو معنى الإقعاء. وعن بعض علمائنا أنه عبارة عن أن يعتمد على عقبيه ويجعل يديه على الأرض. ومن الجائز أن يكون المراد أحد هذين المعنيين فكيف يحكم بإرادة المعنى اللغوي بمجرد تشبيهه بإقعاء الكلب؟! ولا سيما وأنه ـ كما في الجواهر ـ جلسة القرفصاء ، التي هي إحدى جلسات النبي (ص) وأفضل الجلوس في النافلة وغيرها مما يصلى من جلوس ، وأفضل جلوس المرأة. وأما أصالة الحمل على المعنى اللغوي فلا مجال لها بعد ما عرفت من الاتفاق والنصوص. والله سبحانه أعلم.
[١] كما عن جماعة التصريح به. وفي المنتهى : « ذهب إليه علماؤنا » لصحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله (ع) : « قلت له : الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته؟ فقال (ع) : لا » (١) ، وفي حديث الأربعمائة عن علي (ع) : « لا ينفخ الرجل في موضع سجوده » (٢) ، وفي خبر
__________________
(١) الوسائل باب : ٧ من أبواب السجود حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٧ من أبواب السجود حديث : ٩.