( مسألة ٥ ) : زيادة الركوع الجلوسي والايمائي مبطلة ، ولو سهواً ، كنقيصته [١].
( مسألة ٦ ) : إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض ، فان تمكن من الانتصاب ولو بالاعتماد على شيء ، وجب عليه ذلك ، لتحصيل القيام الواجب حال القراءة ، وللركوع [٢] ،
______________________________________________________
منه ، وبين الانتقال اليه ولو لزمت الزيادة ، ولأجل أن رفع اليد عن مبطلية الزيادة صعب جداً يتعين الإكمال لا غير. ويستكشف جوازه من دليل مشروعية حدوثه. اللهم إلا أن يدعى عدم مشروعيته ، لقصور دليل البدلية عن شمول مثله وإن قلنا بجواز البدار لذوي الأعذار ، لاختصاص ذلك بصورة استمرار العجز الى تمام البدل. وعلى تقدير عدم ثبوت مشروعيته ينتقل الى المبدل منه بلا حاجة الى الاستئناف ، لعدم الدليل على البطلان به بعد عدم التعمد لزيادته ، وعدم ثبوت كونه بمنزلة الركوع في البطلان بزيادته سهواً ، لاختصاص الدليل عليه بما لو كان وظيفة له. فتأمل جيداً.
[١] لظهور أدلة وجوبه في كونه بمنزلة المبدل منه. والظاهر أنه مما لا إشكال فيه.
[٢] يعني الواجب لأجل الركوع ، بناء على أن الركوع الموضوع للجزئية هو الركوع الحدوثي ، يعني الوجود بعد العدم. ولو بني على عمومه للحدوث والبقاء فلا حاجة فيه الى هذا القيام. نعم كان الأولى التعرض للقيام المتصل بالركوع ، الذي هو أحد الأركان ، كما سبق. ولعله المراد ، لما عرفت في بحث القيام من استدلال غير واحد على وجوبه بتوقف الركوع الواجب عليه. كما أن الأولى التعرض أيضاً للقيام حال التكبير فإنه ركن أيضاً. وكيف كان فلا ينبغي الإشكال في وجوب الانتصاب المذكور عند