وإلا فللركوع فقط ، فيقوم وينحني. وإن لم يتمكن من ذلك لكن تمكن من الانتصاب في الجملة [١] ، فكذلك. وإن لم يتمكن أصلا ، فإن تمكن من الانحناء أزيد من المقدار الحاصل بحيث لا يخرج عن حد الركوع وجب [٢] ، وإن لم يتمكن
______________________________________________________
التمكن منه لما ذكر.
[١] يعني بنحو يكون قياما ناقصا ووجوبه حينئذ بقاعدة الميسور.
[٢] كما في قواعد العلامة ، وعن الشهيدين ، والعليين ، وغيرهم.
للفرق بينه وبين القيام ، كما يشير اليه ما دل على كون الإيماء للسجود أخفض منه للركوع. وفيه : أن الفرق لا دليل على وجوبه في المختار فضلا عن المضطر. ومجرد وجوب القيام حال القراءة ، غير كاف في وجوبه. والتعدي من الإيماء إلى المقام غير ظاهر.
واستدل له بعض الأكابر من المتأخرين بأن الانحناء الحاصل لمن هو بهيئة الراكع ليس ركوعاً له ، بل هو قيام ، وركوعه إنما يكون بانحنائه زائداً على ذلك الانحناء ، وما تقدم من تحديد الركوع ، إنما هو بالنسبة الى الأفراد الشائعة ، دون من كان منحني الظهر الى حد الركوع ، فإنه خارج عن التحديد المذكور ، كما يظهر بملاحظة حال العرف والأشخاص الذين جرت عادتهم بالركوع تواضعاً للجبابرة والملوك. وفيه : منع ذلك جداً ، ولمخالفته لظاهر كلمات اللغويين والفقهاء ، ولذا لم يدعه القائلون بوجوب الانحناء يسيراً ، وتمسكوا بما عرفت ضعفه. وكأنه لأجل ذلك ذهب جماعة من الأعاظم الى عدم وجوبه ، منهم الشيخ في المبسوط ، والمحقق في المعتبر ، فإنه ـ بعد ما حكى عن المبسوط قوله : « من هو في صورة الراكع لزمن أو كبر يقوم على حسب حاله ثمَّ ينحني للركوع قليلا ، ليكون فرق ما بين القيام والركوع ، وإن لم يفعل لم يلزمه »