من الزيادة ، أو كان على أقصى مراتب الركوع بحيث لو انحنى أزيد خرج عن حده [١] فالأحوط له الإيماء بالرأس [٢] ، وإن لم يتمكن فبالعينين له تغميضا وللرفع منه فتحا ، وإلا فينوي به قلبا ، ويأتي بالذكر.
______________________________________________________
ـ قال رحمهالله : « وهو حسن ، لأن ذلك حد الركوع ، ولا تلزم الزيادة عليه » ، ونحوه ما في المنتهى ، غير أنه قال : « وهو جيد » ، بدل قوله : « وهو حسن » ، وتبعهما السيد في المدارك ، والعلامة الطباطبائي على ما حكي ، واختاره في الجواهر.
وربما يدعي وجوبه ، بناء على أن الواجب من الركوع الحدوث ، إذ بالانحناء اليسير يحدث فرد خاص من الركوع. وفيه : ما عرفت من أن الانحناء اليسير اشتداد في الركوع الباقي ، لا حدوث فرد آخر ، فالأمر بالركوع الحدوثي أمر بالممتنع.
[١] في جامع المقاصد تردد في لزوم تحصيل الفرق بين الركوع والقيام في الفرض ، بعد ما أوجبه في الفرض الأول. ومقتضى ما سبق من أن من كان على هيئة الراكع خلقة أو لعارض ، قائم لا راكع ، تعين الانحناء اليسير مع إمكانه لأنه ركوع لمثله. وخروجه عن حد الركوع بالنسبة إلى المتعارف ، غير قادح. بل لازم ذلك عدم الاكتفاء بتغيير هيئة حال الركوع برفع ظهره ثمَّ الرجوع الى حاله الأولى ، لأن الركوع الانحناء عن القيام ، فاذا فرض أن قيام مثله بالانحناء الخاص ، فركوعه انحناؤه زائداً على ذلك الانحناء. كما أن لازمه أيضاً أنه لو خلق منحنياً زائداً على حد الركوع الأعلى ، كان ركوعه انحناءه زائداً على ذلك. والتفكيك بين الموارد غير ظاهر.
[٢] كما عن كشف الغطاء. لاحتمال دخوله فيمن لا يمكنه الركوع ، الذي جعل له الإيماء بدلا عن الركوع. لكنه ضعيف باختصاص دليل