وكذا بابتلاع قليل من السكر ، الذي يذوب وينزل شيئاً فشيئاً [١]. ويستثنى أيضاً ما ورد في النص [٢] بالخصوص من جواز شرب الماء لمن كان مشغولا بالدعاء ، في صلاة الوتر ، وكان عازما على الصوم في ذلك اليوم ، ويخشى مفاجاة الفجر ، وهو عطشان ، والماء أمامه ، ومحتاج إلى خطوتين. أو ثلاثة : فإنه يجوز له التخطي والشرب حتى يروى ، وإن
______________________________________________________
[١] كما عن جماعة كثيرة ، وعن المنتهى : « لم تفسد صلاته عندنا ، وعند الجمهور تفسد » ، وعن جامع المقاصد : « أغرب بعض المتأخرين ، فحكم بإبطال مطلق الأكل ، حتى لو ابتلغ ذوب سكرة. وهو بعيد ».
[٢] هو ما رواه الشيخ رحمهالله ، بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الهيثم ابن أبي مسروق النهدي ، عن محمد بن الهيثم ، عن سعيد الأعرج ، قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) : إني أبيت وأريد الصوم ، فأكون في الوتر ، فأعطش ، فأكره أن أقطع الدعاء وأشرب ، وأكره أن أصبح وأنا عطشان ، وأمامي قلة بيني وبينها خطوتان أو ثلاث ، قال (ع) : تسعى إليها وتشرب منها حاجتك ، وتعود في الدعاء » (١) ، ورواه الفقيه ، بإسناده عن سعيد الأعرج ، أنه قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) : جعلت فداك إني أكون في الوتر ، وأكون نويت الصوم ، فأكون في الدعاء ، وأخاف الفجر ، فأكره أن أقطع على نفسي الدعاء وأشرب الماء ، وتكون القلة أمامي ، قال : فقال (ع) لي : فاخط إليها الخطوة ، والخطوتين ، والثلاث ، واشرب وارجع الى مكانك ، ولا تقطع على نفسك الدعاء » (٢).
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٢.