أو سهواً [١]. والأحوط الاجتناب عما كان منهما مفوتاً للموالاة العرفية عمداً [٢]. نعم لا بأس بابتلاع بقايا الطعام الباقية في الفم ، أو بين الأسنان [٣].
______________________________________________________
وهو حسن ، إلا أنه لا يكاد يخرج عن التقييد بالكثرة ». ولأجل ذلك يشكل الاعتماد على إطلاق معقد الإجماع.
نعم تمكن دعوى منافاة الأكل والشرب للصلاة في مرتكزات المتشرعة فيجري عليها حكم الفعل الكثير. وحينئذ يكون المدار على ما به تكون المنافاة الارتكازية وإن لم يعدا أكلا كثيراً وشربا كذلك ، على نحو ما سبق في الفعل الكثير. وأما دعوى : مانعيته في مرتكزات المتشرعة مطلقاً ، لا من جهة ذهاب الصورة ، فيعول على هذا الارتكاز في الحكم بها مطلقاً. فغير ظاهرة بعد ما عرفت من كلمات الأصحاب. وأضعف منها دعوى كونها من الضروريات المستغنية بضروريتها عن إقامة الدليل عليها. كيف وقد استظهر من المنتهى دعوى الإجماع على أنه لو كان في فيه لقمة ولم يبلعها إلا في الصلاة ، لم تبطل ، لأنه فعل قليل.
[١] قد حكي الإجماع على عدم البطلان في كلام جماعة ، منهم العلامة في المنتهى ، قال فيه : « لو أكل أو شرب في الفريضة ناسياً لم تبطل صلاته عندنا ، قولا واحداً ». لكن قيده جماعة بعدم المحو. والكلام فيه هو الكلام في الفعل الماحي بعينه. فراجع.
[٢] تقدم الكلام فيه في فصل الموالاة.
[٣] كما عن جماعة كثيرة التصريح به ، بل عن المنتهى ، وفي جامع المقاصد : أن الصلاة لا تفسد بذلك قولا واحداً.