( مسألة ٣ ) : الأحوط تفخيم اللام من « الله » ، والراء من « أكبر » ، ولكن الأقوى الصحة مع تركه أيضاً [١].
( مسألة ٤ ) : يجب فيها القيام [٢]
______________________________________________________
والتذكرة ، والسرائر : تخصيص البطلان بصورة قصد الجمع أعني جمع « كبر » وهو الطبل ، فلو قصد الافراد صح. وفي القواعد : « ويستحب ترك المد في لفظ الجلالة وأكبر » ، ونحوه عبارة الشرائع ، وما عن النافع ، والمعتبر ، والإرشاد. والظاهر بل المقطوع به إرادة صورة قصد الافراد. وعلل الجواز في المنتهى : بأنه قد ورد الإشباع في الحركات الى حيث ينتهي إلى الحروف في لغة العرب ، ولم يخرج بذلك عن الوضع ، وفسره في كشف اللثام ـ بعد نقله يعني ورد الإشباع كذلك ـ في الضرورات ونحوها من المسجعات ، وما يراعى فيه المناسبات ، فلا يكون لحناً وإن كان في السعة. وفي الحدائق : « ان الإشباع بحيث يحصل به الحرف شائع في لغة العرب ».
أقول : إن تمَّ ذلك ـ كما يشهد به سيرة المؤذنين ـ كان القول بالصحة في محله ، ولو شك فالمرجع قاعدة الاحتياط للدوران بين التعيين والتخيير ، لا لكون الشك في المحصل ، لأنه إنما يقتضي الاحتياط مع وضوح المفهوم لا مع إجماله ، والمقام من الثاني.
[١] لأن الظاهر كونه من محسنات القراءة ، لا من شرائط الصحة.
[٢] كما صرح به جماعة كثيرة. بل عن إرشاد الجعفرية ، والمدارك : الإجماع عليه. ويشهد له ـ مضافاً إلى ما دل على وجوب القيام في الصلاة الظاهر في وجوبه في التكبير كوجوبه في القراءة ، لأنهما جميعاً من الصلاة صحيح أبي حمزة عن أبي جعفر (ع) : « الصحيح يصلي قائماً » (١) ، وصحيح زرارة : قال أبو جعفر (ع) ـ في حديث ـ : « ثمَّ استقبل القبلة
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب القيام حديث : ١.