فالأحوط عدم الاجتزاء به [١] ، وكذا العكس. نعم لو فعل ذلك غافلا من غير قصد إلى أحدهما [٢] فالأقوى الاجتزاء به وإن كان من عادته خلافه.
( مسألة ٨ ) : إذا قرأ الحمد بتخيل أنه في إحدى الأولتين ، فذكر أنه في إحدى الأخيرتين فالظاهر الاجتزاء به [٣] ، ولا يلزم الإعادة أو قراءة التسبيحات وإن كان قبل
______________________________________________________
نعم ربما يستدل بلزوم الزيادة غير المغتفرة لعموم : « من زاد في صلاته فعليه الإعادة » (١) ، ولأجله لا مجال للتمسك بإطلاق التخيير ، إذ لو تمَّ فلا نظر له الى نفي مانعية المانع ، ولا لاستصحاب التخيير ، لأنه محكوم بالعموم المذكور كما لا يخفى ، ودعوى انصراف الزيادة إلى خصوص ما كان حين وقوعه زائداً لا مثل ما نحن فيه مما كان صالحاً في نفسه للجزئية بالإتمام. ممنوعة. نعم قد يستفاد حكمه مما دل على جواز العدول من سورة إلى أخرى ، لكنه غير ظاهر.
[١] بل هو الأقوى ـ كما في الجواهر ـ لانتفاء قصد الصلاة به.
[٢] يعني : من غير قصد سابق إلى أحدهما ، وأما ما وقع منه من التسبيح فلا بد من أن يكون مقصوداً به الصلاة ، وإلا فلا يجزئ ، إذ مع عدم القصد لا تقرّب ولا عبادة ، فإذا كان التسبيح عن قصد كان مجزياً لتحقق الامتثال ، كما أنه كذلك لو قصد القراءة مثلا ثمَّ غفل عن مبادي قصده فسبح ، لحصول المأمور به بقصد أمره ، فلا قصور في المأتي به لا في ذاته ولا في عباديته.
[٣] المدار في الصحة على كون عنوان إحدى الأولتين ملحوظاً داعياً
__________________
(١) الوسائل باب : ١٩ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ٢.