( مسألة ١٣ ) : إذا نذر القنوت في كل صلاة أو صلاة خاصة وجب ، لكن لا تبطل الصلاة بتركه [١] سهواً بل ولا بتركه عمداً أيضاً على الأقوى.
( مسألة ١٤ ) : لو نسي القنوت فان تذكر قبل الوصول إلى حد الركوع قام وأتى به [٢] ، وإن تذكر بعد الدخول في الركوع قضاه بعد الرفع منه [٣] ،
______________________________________________________
[١] إذ النذر لا يوجب تقييد موضوع الأمر ولا تضييق ملاكه ، فاذا جاء بالصلاة بلا قنوت فقد جاء بالمأمور به بلا خلل فيه ولا في عباديته. نعم في العمد الى الترك يجيء الكلام المتقدم في نذر الموالاة بعينه فراجع.
[٢] بلا إشكال ظاهر ، لبقاء المحل ، ولموثق عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : « عن الرجل ينسى القنوت في الوتر أو غير الوتر ، قال (ع) : ليس عليه شيء ، وقال (ع) : إن ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع قائماً ، وليقنت ، ثمَّ ليركع ، وإن وضع يديه على الركبتين فليمض في صلاته وليس عليه شيء » (١).
[٣] بلا خلاف فيه ظاهر ، ويشهد له جملة من النصوص ، ففي صحيح محمد بن مسلم وزرارة بن أعين : « سألنا أبا جعفر (ع) عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع ، قال (ع) : يقنت بعد الركوع ، فان لم يذكر فلا شيء عليه » (٢) ، ونحوه غيره. وفي موثق عبيد عن أبي عبد الله (ع) : « يقنت إذا رفع رأسه » (٣) ، لكن في صحيح معاوية بن عمار قال : « سألته
__________________
(١) الوسائل باب : ١٥ من أبواب القنوت حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ١٨ من أبواب القنوت حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ١٨ من أبواب القنوت حديث : ٣.