القرآنية. ولو عصى ولم يرد الجواب واشتغل بالصلاة قبل فوات وقت الرد [١] لم تبطل على الأقوى [٢].
( مسألة ١٧ ) : يجب أن يكون الرد في أثناء الصلاة بمثل ما سلم [٣] فلو قال : « سلام عليكم » يجب أن يقول في
______________________________________________________
الرجحان مفروغ عنه فضلا عن عدم الوجوب ، ولكنه غير ظاهر ، فإنه خلاف إطلاق ما دل على وجوب رد السلام الشامل للصلاة كما ذكره هو ( قده ) في صدر كلامه.
[١] يعني : اشتغل الى أن فات الرد.
[٢] كما صرح به جماعة منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد ، وعن المختلف وغيره : « لو اشتغل بالقراءة عقيب التسليم عليه بطلت صلاته ، لأنه فعل منهي عنه ». لكن النهى للمضادة ، والتحقيق عدم اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده. قال في الذكرى : « وبالغ بعض الأصحاب في ذلك ، فقال تبطل الصلاة لو اشتغل بالأذكار ، ولما يرد السلام. وهو من مشرب اجتماع الأمر والنهي في الصلاة كما سبق ، والأصح عدم الابطال بترك رده ».
[٣] كما لعله المشهور ، بل لعله ظاهر معقد إجماع محكي الانتصار والخلاف وغيرها ، ويشهد له مصحح ابن مسلم : « دخلت على أبي جعفر عليهالسلام وهو في الصلاة فقلت : السلام عليك. فقال (ع) : السلام عليك. فقلت : كيف أصبحت؟ فسكت ، فلما انصرف قلت : أيرد السلام وهو في الصلاة؟ قال (ع) : نعم مثل ما قيل له » (١) وصحيح منصور عن أبي عبد الله (ع) : « إذا سلم عليك الرجل وأنت تصلي ، قال
__________________
(١) الوسائل باب : ١٦ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ١.