عرفا فالأحوط الجر لصدق زيادة السجدة مع الرفع ولو لم يمكن الجر فالأحوط الإتمام والإعادة [١].
( مسألة ١٠ ) : لو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه يجب عليه الجر [٢]
______________________________________________________
الرفع. قال رحمهالله : « فحينئذ لا ينبغي التأمل في جواز الرفع مع فرض السجود على الزائد ، كما أفتي به الأصحاب من غير خلاف يعرف بينهم ». وذكر قبل ذلك : أنه لا نعرف أحداً قال بوجوب الجر فيه وعدم جواز الرفع منه إلا سيد المدارك والخراساني ، كما اعترف به بعضهم وأنه لا مستند لهم إلا تقديم صحيح معاوية المتقدم على خبر الحسين بن حماد لضعف سنده. انتهى.
وفيه : ما ذكره غير واحد ممن تأخر : من عدم إمكان تنزيل دليل اعتبار المساواة على ذلك ، ضرورة صدق السجود عرفا على الموضع المرتفع بأزيد من لبنة ، بل يدور الأمر في دليل الاعتبار بين حمله على كونها شرطاً شرعياً وكونها من واجبات السجود ، والأول أظهر لكونها ملحوظة حالا وصفة في المسجد ، لا فعلا للمصلي في قبال نفس السجود ، واجباً بوجوب ضمني في قبال وجوبه ، فراجع مصحح ابن سنان المتقدم (١) دليلا عليها وتأمل.
[١] منشأ التردد الإشكال في كون المساواة شرطاً ، فيجب فعل السجود ثانياً لعدم حصول المأمور به منه ، وكونها واجباً فيكون قد فات محلها ، فيكون مكلفاً بالإتمام وتصح صلاته. لكن عرفت أن الأول أظهر فعليه تدارك السجود ثانياً ، ويتم صلاته إذا كان ذلك سهواً.
[٢] كما نص عليه في الجواهر ، معللا له بما في المتن : من أن الرفع
__________________
(١) تقدم في المورد السابع من واجبات السجود.