مانع من سماعه ، ولا يكفي سماع الغير [١] الذي هو أقرب إليه من سمعه.
( مسألة ٢٨ ) : لا يجوز من الجهر ما كان مفرطاً خارجا عن المعتاد [٢] كالصياح فان فعل فالظاهر البطلان.
______________________________________________________
[١] لإطلاق ما دل على اعتبار سماع النفس من النص (١) والفتوى ودعوى كون سماعه ملحوظاً طريقاً الى العلم بوجوده ، فاذا تحقق وجوده بسماع الغير كفى فيها ـ مع أنها خلاف ظاهر النص والفتوى ـ : أن لازمها عدم الحاجة الى السماع لو علم وجوده ، ولا يظن إمكان الالتزام به.
[٢] كما صرح به في الجواهر حاكياً له عن العلامة الطباطبائي (ره) وغيره ، وعن الفاضل الجواد في آيات أحكامه : نسبته الى الفقهاء الظاهر في الإجماع عليه. ويقتضيه قوله تعالى ( وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ ) (٢) بعد تفسيره برفع الصوت شديداً كما في موثق سماعة (٣) ، وفي صحيح ابن سنان « على الامام أن يسمع من خلفه وإن كثر؟ قال (ع) : ليقرأ قراءة وسطاً يقول الله تبارك وتعالى وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها » (٤) ، فان المراد من الوسط ـ ولو بقرينة الموثق المتقدم ـ ما يقابل رفع الصوت شديداً ، ولأجل أن الظاهر من النهي في المقام الإرشاد إلى المانعية يتجه البطلان على تقدير المخالفة. نعم لو كان النهي مولويا فاقتضاؤه للبطلان يتوقف على سرايته للقراءة كما أشرنا إليه آنفاً.
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٣ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١ و ٤ و ٦.
(٢) الاسرى : ١١٠.
(٣) الوسائل باب : ٣٣ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ٣٣ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٣.