( مسألة ١٦ ) : يجوز العدول من سورة إلى أخرى اختياراً [١] ما لم يبلغ النصف [٢].
______________________________________________________
قاعدة التجاوز بين الجزء وجزء الجزء كما سيأتي إن شاء الله ، لصدق التجاوز بالنسبة إلى الجميع.
[١] بلا خلاف ظاهر في الجملة ، والنصوص به مستفيضة أو متواترة كصحيح عمرو بن أبي نصر السكوني : « قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ : قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ. و : قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ. فقال (ع) : يرجع من كل سورة إلا من : قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ. و : قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ » (١). وصحيح الحلبي : « قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل قرأ في الغداة سورة قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ. قال (ع) : لا بأس ومن افتتح سورة ثمَّ بدا له أن يرجع في سورة غيرها فلا بأس إلا قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ولا يرجع منها الى غيرها ، وكذلك قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ » (٢). ونحوهما غيرهما ، ولا فرق بين أن تكون المعدول إليها قد أراد قراءتها أولا فقرأ غيرها أو بدا له ذلك في الأثناء ، إذ الأول مضمون الأول والثاني مضمون الثاني.
[٢] المعروف عدم جواز العدول مع تجاوز النصف ، بل ظاهر مجمع البرهان وعن ظاهر المفاتيح الإجماع عليه ، وفي مفتاح الكرامة : كاد أن يكون معلوما. وفي الجواهر : الظاهر تحقق الإجماع عليه. ويومئ اليه خبر الذكرى الآتي ، لكن في موثق عبيد عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها. فقال (ع) : له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها » (٣) وفي كشف الغطاء العمل به وجعل الأحوط
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٥ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٣٥ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٣٦ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢.