( مسألة ٣٣ ) : من لا يقدر إلا على الملحون أو تبديل بعض الحروف ولا يستطيع أن يتعلم أجزأه ذلك [١] ولا يجب عليه الائتمام وإن كان أحوط [٢] ، وكذا الأخرس لا يجب عليه الائتمام [٣].
______________________________________________________
وجوب الائتمام ، مع أن التشكيك في عموم نصوص البدلية للمقام غير ظاهر ، لعموم مثل صحيح ابن سنان الآتي ، وخصوصية المورد ـ وهو من دخل في الإسلام ـ ملغاة بقرينة صدر الحديث ، فإنه ظاهر في وروده مورد القاعدة وعلى هذا فلا ينبغي التأمل في الاجتزاء بالبدل ، وعدم لزوم الائتمام.
[١] كما عن غير واحد التصريح به. بل قيل : « لا خلاف فيه على الظاهر ولا إشكال » ، ويقتضيه خبر مسعدة : « سمعت جعفر بن محمد (ع) يقول : إنك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح ، وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد ، وما أشبه ذلك فهذا بمنزلة العجم. والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح » (١) ، وخبر السكوني عن الصادق (ع) عن النبي (ص) : « إن الرجل الأعجمي في أمتي ليقرأ القرآن بعجمته فترفعه الملائكة على عربيته » (٢) ، والنبوي : « سين بلال شين عند الله تعالى » (٣) ، ومن إطلاقها يظهر الاجتزاء بها ولو مع إمكان الائتمام ، ولا يتوقف على القول بكون قراءة الإمام مسقطة. بل لو قيل بأن الصلاة جماعة أحد فردي الواجب التخييري أجزأت.
[٢] قد عرفت من بعض أن الظاهر عدم الخلاف في عدم وجوبه ،
[٣] لإطلاق دليل الاجتزاء بحركة لسانه وإشارته بإصبعه.
__________________
(١) الوسائل باب : ٥٩ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب قراءة القرآن حديث : ٤.
(٣) مستدرك الوسائل باب : ٢٣ من أبواب قراءة القرآن حديث : ٣.