( مسألة ٨ ) : حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر حكم تكبيرة الإحرام [١] حتى في إشارة الأخرس.
( مسألة ٩ ) : إذا ترك التعلم في سعة الوقت حتى ضاق أثم وصحت صلاته [٢] على الأقوى ، والأحوط القضاء بعد التعلم.
______________________________________________________
فيه ما في كشف اللثام : من أن الإصبع لا يشار بها الى التكبير غالباً ، وإنما يشار بها الى التوحيد. وفيه منع ظاهر كما يشير اليه خبر السكوني ، ودعوى أن ما في الخبر راجع الى التشهد خاصة ممنوعة. فالأخذ بظاهره متعين.
[١] لاشتراكهما في الوجوه المتقدمة.
[٢] أما الإثم فلأن الظاهر من أدلة الابدال الاضطرارية ثبوت البدلية في ظرف سقوط التكليف بالمبدل منه الاختياري ، للعجز المسقط عقلا للتكاليف ، لا تقييد الحكم الاختياري بالقدرة بنحو تكون القدرة شرطاً للوجوب شرعا ، ليكون منوطاً بها إناطة الوجوب المشروط بشيء بوجود ذلك الشيء ، كي لا يجب حفظها عقلا ، كما لا يجب حفظ شرائط الوجوب على ما تقرر في محله من الأصول من أن الوجوب المشروط لا يقتضي حفظ شرطه لأن ذلك خلاف الظاهر منها عرفا ، فيكون الوجوب الثابت للمبدل منه مطلقاً غير مشروط ، فتفويت مقدمته معصية له عقلا موجبة لاستحقاق العقاب ، كما أشرنا الى ذلك في التيمم ووضوء الجبائر وغيرهما من المباحث.
وأما الصحة فلإطلاق البدلية المستفاد من الأدلة المتقدمة. نعم ـ بناء على ما عرفت من الإشكال في أدلتها وأن العمدة فيها الإجماع ـ يشكل القول بالصحة. اللهم الا أن يقال : صحة الصلاة في الجملة مما تستفاد من حديث : « لا تسقط الصلاة بحال » (١) ، فالإشكال إنما يكون في وجوب
__________________
(١) مر الكلام فيه في أواخر المسألة السادسة من هذا الفصل