نعم الانحدار اليسير لا اعتبار به فلا يضر معه الزيادة على المقدار المذكور [١] ،
______________________________________________________
الأول ما لم يتفاحش فتفوت به هيئة السجود.
[١] هذا غير ظاهر لأن التقدير باللبنة وما زاد عليها ـ بعد البناء على عمومه لصورة الانحدار ـ راجع الى ملاحظة الانحدار اليسير بكلا قسميه ، فكيف يدعى عدم شمول النص له؟!. نعم لو حكم على الانحدار بحكم أمكن أن يدعى انصرافه عن اليسير ، لكن بعد تعرض الدليل للتقدير باللبنة وما زاد لا مجال لاحتماله ، كما يظهر بالتأمل. اللهم إلا أن يكون المراد بالانحدار اليسير الذي ابتداؤه من الموقف تقريباً ، والكثير الذي يكون حول الجبهة ظاهراً للحس ، فالأول خارج عن نص التقدير ولو زاد على اللبنة ، والثاني داخل كذلك ، ويشير الى ذلك الموثق (١) الوارد في صحة الجماعة في الأرض المنحدرة ، فراجع.
تنبيه
المذكور في المتن تبعاً للأصحاب أن موضوع المساواة موضع الجبهة والموقف ، وعبر بعضهم بدل الموقف بموضع القيام ، والمحكي عن كشف الغطاء أن المراد من الموقف موضع القيام للصلاة ، فلو قام للصلاة في موضع وفي حال السجود صعد على دكة مستوية فسجد عليها بطلت صلاته لكون مسجد الجبهة أعلى من موضع وقوفه.
والذي اختاره في الجواهر : أن المراد منه الموضع الذي لو أراد الوقوف عن ذلك السجود بلا انتقال وقف عليه ، سواء أكان هو موضع
__________________
(١) الوسائل باب : ٦٣ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.