والأقوى عدم اعتبار ذلك في باقي المساجد [١] ، لا بعضها مع بعض ، ولا بالنسبة إلى الجبهة ، فلا يقدح ارتفاع مكانها أو انخفاضه ما لم يخرج به السجود عن مسماه.
______________________________________________________
الإبهامين كما هو الغالب أم لا ، كما لو أدخل مشط قدميه في مكان منخفض بأزيد من لبنة ، واستظهر بعض كون المراد منه موضع الإبهامين لا غير فتبطل الصلاة في الفرض المذكور.
أقول : أما المعنى الأول : فهو خلاف ظاهر النص جداً ، بل خلاف المقطوع به من الفتوى ، كما يظهر من تعليلهم الحكم بالخروج عن هيئة الساجد مع الزيادة على التقدير ، وأما الثاني : فحمل الموقف عليه لا يخلو من إشكال ، لقرب احتمال كون التعبير به بملاحظة كون الغالب أنه موضع الإبهامين ، فيكون كناية عنه ، وهو المعنى الثالث ، وإن كان الأظهر أن يكون بملاحظة كونه موضع الوقوف من ذلك السجود كما ذكر في الجواهر.
وأما خبر ابن سنان فيحتمل أن يراد من موضع البدن فيه مجموع المساجد الستة ، فليحظ البدن حال السجود ، ويحتمل موضع الجلوس ، ويحتمل موضع القيام ، والأول تأباه مقابلته بموضع الجبهة لأنه من موضع البدن حال السجود ، وظاهر المقابلة المباينة ، فيتعين أحد الأخيرين ، ولا قرينة ظاهرة على تعيين أحدهما. اللهم إلا أن يكون غلبة حال القيام على حال الجلوس حتى صارت منشأ لصدق كون الصلاة من قيام في قبال الصلاة من جلوس قرينة على تعيين الثاني ، كما أنه لو ثبت اعتبار المرسل تعين حمل البدن على ذلك ، فإنه أقرب الى الجمع العرفي من حمل الرجلين على ما يعم الركبتين ، أو خصوص موضع الإبهامين ، ولا يبعد أن يكون هو الوجه في تعبير الفقهاء بذلك ، فيكون منجبراً بعملهم.
[١] كما صرح به غير واحد ، بل ربما نسب الى المعظم ، أو المشهور