( مسألة ١٦ ) : إذا تمكن من القيام لكن لم يتمكن من الركوع قائماً جلس وركع جالساً [١] ، وإن لم يتمكن من الركوع والسجود صلى قائماً وأومأ للركوع والسجود [٢] وانحنى لهما بقدر الإمكان [٣] ، وإن تمكن من الجلوس جلس لايماء السجود [٤] ،
______________________________________________________
مكبوبا على وجهه ، وتردد في وجوب أن يكون مكبوبا على أحد الجانبين بحيث يصير قريباً من المضطجع ، وعدمه فيتخير ، كان اللازم الأول ، عملا بأصالة الاحتياط المقتضية للتعيين عند الدوران بينه وبين التخيير ، فليست الفروض كلها على نسق واحد.
[١] لأنه الميسور له ، هذا إذا لم يتمكن من الانحناء أصلا ، أما إذا تمكن منه في الجملة ـ وإن لم يكن على الوجه المعتبر ـ فسيأتي في مبحث الركوع أنه يجتزئ بالانحناء اليسير الممكن ، ويأتي وجهه إن شاء الله.
[٢] لما سبق من بدلية الإيماء عنهما.
[٣] قد تقدم في المسألة السابقة اختصاص ذلك بصورة صدق الركوع الناقص ، لا السجود كذلك ولو بدفع ما يسجد عليه ، فاذا لم يصدق ذلك أجزأ الإيماء ، لعموم بدليته ، ولا تجب زيادة الانحناء ، للأصل.
[٤] كما هو أحد القولين في المسألة ، واختاره العلامة الطباطبائي في منظومته ، قال قدسسره :
وكل إيماء عن
السجود من |
|
غير قيام ما خلا
العاري الأمن. |
وكأنه لقاعدة الميسور. وفيه : أن الجلوس لا يعتبر في السجود لا شرطاً ولا ظرفاً ، إذ السجود الواجب وضع المساجد على الأرض ، فإذا فرض تعذر ذلك وبدلية الإيماء لم يكن وجه لوجوب الجلوس إلا كونه أقرب الى حال الساجد ، وقد عرفت أن هذا المقدار لا تصلح قاعدة