وكذا يجب على المستمع لها [١]. بل السامع ، على الأظهر [٢]
______________________________________________________
عما ظاهرهم الاتفاق عليه مشكل ».
أقول : حمل السجدة على لفظ السجدة ـ حتى لا يلزم التقدير من جعلها موضوعا للقراءة والاستماع ـ مما لا يمكن لعدم وجود هذه اللفظة في آيات السجود ، وإنما الموجود فيها أحد المشتقات من مادة السجود. مضافا الى أنه خلاف ظاهر جملة منها ، مثل مصحح الحلبي : « عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة. قال (ع) : يسجد .. » (١) وفي خبر وهب : « إذا كان آخر السورة السجدة أجزأك أن تركع بها » (٢) ونحوهما غيرهما مما يعين كون المراد من السجدة الآية التي يجب السجود بقراءتها. ومثله في الاشكال الاستدلال المتقدم بأن الأمر بالسجود للفور. إذ المراد به الأمر الذي تضمنته الآية ، وهو إن اقتضى وجوب السجود فوراً ، لم يتوقف على القراءة ، ولا يكون مما نحن فيه ، فان الأمر بالسجود فيما نحن فيه هو ما تضمنته النصوص عند قراءة الآية. كما لا يخفى. وكيف كان فالعمدة فيما ذكر في المتن ـ مضافا الى دعوى الاتفاق ، والى موثق سماعة : « من قرأ : اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ، فاذا ختمها فليسجد » (٣) ـ أصالة البراءة من وجوب السجود قبل انتهاء الآية.
لكن قد يشكل بأنه لو عزم على إتمامها يعلم إجمالا بأنه إما يجب السجود عليه فعلا ، أو بعد الإتمام. فيجب الاحتياط. ويدفعه أن الشك ليس في تعيين الواجب ، بل في وجوب السجود بقراءة بعض الآية.
[١] إجماعا. كما في القارئ والنصوص به وافية. وسيأتي بعضها.
[٢] كما عن السرائر ، وجامع المقاصد ، والمسالك ، وغيرها. بل في
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٧ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٣٧ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ٣٧ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢.