العاشر : المحافظة على العربية والترتيب والموالاة في الذكر [١].
( مسألة ١ ) : الجبهة : ما بين قصاص شعر الرأس وطرف الأنف الأعلى والحاجبين طولا ، وما بين الجبينين عرضاً [٢]
______________________________________________________
طهارة المكان الذي يصلى فيه. ومن ذلك يظهر ضعف ما عن السيد رحمهالله من وجوب طهارة ما يلاقيه بدن المصلي. هذا والمحكي عن أبي الصلاح وجوب طهارة مواضع المساجد السبعة ، وكأنه لإطلاق معاقد الإجماع على وجوب طهارة المسجد ، ولإطلاق النص المانع من الصلاة والسجود على الموضع النجس المشار اليه آنفاً. وفيه : أن الإجماع ممن عداه على العدم ، والنص ـ بعد كون المراد منه موضع السجود ـ لا إطلاق له يقتضي المنع بالنسبة الى كل مسجد ، والمتيقن خصوص مسجد الجبهة. والنبوي : « جنبوا مساجدكم النجاسة » (١) ضعيف سنداً ودلالة ، فيتعين الرجوع الى أصالة البراءة من الشرطية.
[١] كما سبق في الركوع.
[٢] التحديد المذكور منسوب الى غير واحد منهم الشهيد الثاني في المقاصد العلية ، وفي المسالك : « حد الجبهة قصاص الشعر من مستوي الخلقة والحاجب » ، وليس فيه تعرض للتحديد العرضي إلا بنحو الإشارة وفي كشف الغطاء : « أنها السطح المحاط من الجانبين بالجبينين ، ومن الأعلى بقصاص الشعر من المنبت المعتاد ، ومن الأسفل بطرف الأنف الأعلى والحاجبين ، ولا استقامة للخطوط فيما عدا الجانبين » ، وعن المصباح : « الجبين ناحية الجبهة من محاذاة النزعة الى الصدغ ، وهما جبينان عن يمين الجبهة وشمالها » ، وفي مجمع البحرين : « والجبين فوق الصدغ ، وهما
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب أحكام المساجد حديث : ٢.