( مسألة ٢٢ ) : إذا جهر في موضع الإخفات ، أو أخفت في موضع الجهر عمداً بطلت الصلاة [١] ، وإن كان ناسياً أو جاهلا ولو بالحكم صحت ، سواء كان الجاهل بالحكم متنبهاً للسؤال ولم يسأل أم لا [٢] ، لكن الشرط حصول قصد القربة منه ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة الإعادة.
( مسألة ٢٣ ) : إذا تذكر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه إعادة القراءة [٣] ، بل وكذا لو تذكر في أثناء القراءة حتى لو قرأ آية لا يجب إعادتها ، لكن الأحوط الإعادة [٤] خصوصاً إذا كان في الأثناء.
______________________________________________________
[١] كما عرفت.
[٢] للإطلاق الشامل للصورتين جميعاً ، واستظهر في الجواهر من منظومة الطباطبائي (ره) وجوب الإعادة في المتنبه ، بل حكى التصريح به عن غير واحد لدعوى انصراف الصحيح ، لكنه (ره) قوى خلافه ، وهو في محله ، ومن هنا يظهر أن المراد من الصورة في قوله في المتن : الأحوط في هذه الصورة ، الصورة الأولى لا الثانية كما يقتضيه ظاهر العبارة.
[٣] كما عن غير واحد التصريح به ، لإطلاق النص ، ولإطلاق حديث : « لا تعاد الصلاة » (١). في صورة النسيان وكذا في صورة الجهل بناء على ما هو الظاهر من عمومه لها ، كما سيأتي إن شاء الله في محله. ومن ذلك يظهر نفي الإعادة أيضاً لو تذكر في أثناء القراءة.
[٤] كأن وجهه احتمال اختصاص الصحيحين بصورة الالتفات بعد الفراغ ، فيكون المرجع ما دل على وجوب التدارك قبل تجاوز المحل. وفيه
__________________
(١) تقدم مراراً. راجع مسألة : ١٨ من فصل القيام.