الثاني عشر : زيادة جزء أو نقصانه عمداً ، إن لم يكن ركناً. ومطلقاً إن كان ركناً.
( مسألة ٤٠ ) : لو شك بعد السلام في أنه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا بنى على العدم والصحة [١].
( مسألة ٤١ ) : لو علم بأنه نام اختياراً ، وشك في أنه هل أتم الصلاة ثمَّ نام ، أو نام في أثنائها بنى على أنه أتم ثمَّ نام [٢]. وأما إذا علم بأنه غلبه النوم قهراً ، وشك في أنه كان في أثناء الصلاة ، أو بعدها ، وجب عليه الإعادة [٣]. وكذا إذا رأى نفسه نائماً في السجدة ، وشك في أنها السجدة الأخيرة من الصلاة ، أو سجدة الشكر بعد إتمام الصلاة ، ولا يجري قاعدة الفراغ في المقام.
______________________________________________________
[١] لاستصحاب العدم ، أو لقاعدة الفراغ ، التي لا يفرق في جريانها بين الشك في وجود الجزء ، والشرط ، والمانع ، والقاطع.
[٢] هذا ظاهر إذا كان قد أحرز الفراغ البنائي. لجريان قاعدة الفراغ حينئذ. ويشكل مع عدم إحراز ذلك. كما هو ظاهر المتن. ومجرد النوم اختياراً ، لا يكفي في إحرازه. وأما إجراء قاعدة التجاوز فقد عرفت فيما سبق الاشكال فيه ، وأنه لا يكفي في التجاوز عن الشيء الدخول فيما ينافيه وكأن وجه ما في المتن : قاعدة الصحة ، التي يقتضيها ظاهر حال المسلم. لكن في صلاحيتها لإثبات صحة الفعل ، وتماميته إشكال. بل في جريانها في نفسها مع اتحاد الفاعل والحامل ـ كما في المقام ـ منع. فتأمل جيداً.
[٣] أما عدم جريان قاعدتي الفراغ ، والتجاوز ، فلما سبق. وأما عدم جريان أصالة الصحة ، فلعدم الظهور هنا.