فصل في مستحبات السجود
وهي أمور :
الأول : التكبير حال الانتصاب من الركوع [١] قائماً أو قاعداً.
______________________________________________________
وإن كان وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة أحوط.
فصل في مستحبات السجود
[١] تقدم في الركوع ذكر الخلاف في وجوب التكبير ورفع اليد حاله ، وذلك آت هنا أيضاً كدليله ورده. فراجع. وأما كونه حال الانتصاب فهو المشهور المحكي عليه ظاهر الإجماع في كلام غير واحد ، ويشهد له صحيح حماد : « ثمَّ كبر (ع) وهو قائم ، ورفع يديه حيال وجهه ، ثمَّ سجد » (١). نعم يعارضه خبر المعلى عن أبي عبد الله (ع) : « سمعته يقول : كان علي بن الحسين إذا هوى ساجداً انكب وهو يكبر » (٢) ، وحمله على غير سجود الصلاة أو صدوره في بعض الأحيان لبيان الجواز خلاف الظاهر ، والجمع بينهما بالتخيير غير بعيد كما عن الحدائق واستضعفه في الجواهر لمخالفته للمعروف بين الأصحاب ، وفي غيرها بأنه خلاف ظاهر المداومة ، لكن إعراض الأصحاب عن الأخذ به لعله لترجيح الصحيح عليه ، لاعتقادهم عدم الجمع العرفي بينهما ، لكونه خلاف ظاهر
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب السجود حديث : ٢.