ولا يشترط فيه رفع اليدين [١]. ولا ذكر مخصوص
______________________________________________________
في الركعة الثانية بعد القراءة قبل الركوع ». وفيه : أنه طرح للنصوص المذكورة وغيرها مما يأتي الإشارة إليه من غير وجه ظاهر. وعن السرائر : « والذي يقوى عندي أن الصلاة لا يكون فيها إلا قنوت واحد ، أية صلاة كانت. هذا الذي يقتضيه مذهبنا ، وإجماعنا ، فلا يرجع عن ذلك بأخبار الآحاد ، التي لا تثمر علماً ولا عملا ». فإن أراد ما عن الفقيه ، ففيه ما عرفت. وإن أراد ما عن المقنعة والمختلف من أن فيها قنوتاً واحداً في الأولى ، فهو وان كان قد يقتضيه جملة وافرة من النصوص ، كصحيح ابن حنظلة : « قلت لأبي عبد الله (ع) : القنوت يوم الجمعة ، فقال : أنت رسولي إليهم في هذا ، إذا صليتم في جماعة ففي الركعة الأولى ، وإذا صليتم وحداناً ففي الركعة الثانية » (١) ، وخبر أبي بصير : « القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد القراءة » (٢) ، ونحوه صحيح سليمان ابن خالد (٣) ، وصحيح معاوية في الإمام (٤). إلا أن الجمع بينها وبين ما سبق يقتضي الحمل على بيان الأفضل ، أو نحو ذلك ، مما لا ينافي التعدد ، المصرح به فيما سبق.
[١] كما عن جماعة التصريح به ، وأنه مستحب فيه لا غير. لكن في الجواهر وغيرها ـ تبعاً لكشف اللثام ـ الميل الى دخوله في مفهومه. لإرادته من القنوت المنهي عنه لدى التقية في صحيح البزنطي المتقدم (٥) دليلا لنفي الوجوب ، ولخبر علي بن محمد بن سليمان : « كتبت الى الفقيه (ع)
__________________
(١) الوسائل باب : ٥ من أبواب القنوت حديث : ٥.
(٢) الوسائل باب : ٥ من أبواب القنوت حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٥ من أبواب القنوت حديث : ٦.
(٤) الوسائل باب : ٥ من أبواب القنوت حديث : ١.
(٥) الوسائل باب : ٤ من أبواب القنوت حديث : ١ وقد تقدم في أول الفصل.