بل يجوز ما يجري على لسانه [١] من الذكر ، والدعاء ،
______________________________________________________
أسأله عن القنوت ، فقال (ع) : إذا كانت ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين وقل ثلاث مرات : « بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ » (١) ، وموثق عمار : « أخاف أن أقنت وخلفي مخالفون ، فقال (ع) : رفعك يديك يجزي ـ يعني رفعهما كأنك تركع ـ » (٢).
فان تعليق السقوط في الأول على الضرورة الشديدة إنما يناسب كونه مقوماً للقنوت ، كالاجتزاء به عند التقية فإن الظاهر أن ذلك لأنه الميسور الذي لا ينطبق على ما هو خارج. هذا مضافا الى ما يظهر من النصوص المتضمنة أنه تقول في القنوت ، وما يقال في القنوت ، ونحو ذلك من جعله ظرفا للقول ، الدال على المغايرة بينهما. والى أن رفع اليدين لو لم يكن داخلا في مفهومه كان كل دعاء وذكر قنوتاً ، ولا يظهر وجه للاختصاص. فلاحظ.
[١] ففي صحيح إسماعيل بن الفضل : « سألت أبا عبد الله (ع) عن القنوت وما يقال فيه قال (ع) : ما قضى الله على لسانك ، ولا أعلم فيه شيئاً موقتاً » (٣) ، وفي مصحح الحلبي : « سألت أبا عبد الله (ع) عن القنوت في الوتر ، هل فيه شيء موقت يتبع ويقال؟ فقال (ع) : لا ، أثن على الله عز وجل ، وصل على النبي (ص) ، واستغفر لذنبك العظيم ، ثمَّ قال (ع) : كل ذنب عظيم » (٤) ، وفي مرفوع إسماعيل ابن بزيع عن أبي جعفر (ع) : « سبعة مواطن ليس فيها دعاء موقت : الصلاة على الجنائز والقنوت .. » (٥).
__________________
(١) الوسائل باب : ١٢ من أبواب القنوت حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ١٢ من أبواب القنوت حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٩ من أبواب القنوت حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ٩ من أبواب القنوت حديث : ٢.
(٥) الوسائل باب : ٩ من أبواب القنوت حديث : ٥.