الواجب لكن الأحوط الإعادة خصوصاً في صورة توقف دفع الضرر الواجب عليه [١].
( مسألة ٥ ) : يستحب أن يقول حين إرادة القطع في موضع الرخصة ، أو الوجوب : « السلام عليك أيها النبي ، ورحمة الله وبركاته » [٢]
______________________________________________________
عن الضد ، فان فرض تلك المسألة الانتقال اليه من الأمر بالشيء ، لا مع التصريح بالنهي عن الضد بالخصوص وفيه : أن الأمر بالقطع ليس نهياً عن الإتمام ، إلا إذا كان القطع نقيض الإتمام. أما لو كان ضده ـ كما هو الظاهر ـ فالأمر لا يقتضي النهي عنه إلا بناء على مسألة الضد. ولو سلم فالمفهوم منه بقرينة مناسبة الحكم والموضوع : كونه عرضياً ليس ناشئاً عن مفسدة في متعلقه ، بل في ملازمه ، وهو فوات الواجب الذي لأجله جاز القطع ، ومثله غير مانع من التقرب ، ولا مانع من صحة العبادة. وفي بقية كلامه أنظار لا تخفى على المتأمل ، وإن كان الظاهر أنه ذكرها إيراداً ، لا اعتقاداً.
[١] لم يتضح صورة يجب فيها القطع غير هذه الصورة ، كي يكون لهذه صورة خصوصية من بين الصور.
[٢] قال في الذكرى : « وإذا أراد القطع فالأجود التحليل بالتسليم. لعموم : تحليلها التسليم » ، ونحوه ما عن فوائد الشرائع ، إلا أنه قال : « فالأحسن التحليل ». وحاصل مرادهما : أنه يحتمل أن يكون المراد من قولهم (ع) : « تحليلها التسليم » (١) هو عدم حلية المنافيات إلا بالتسليم ولو كان في الأثناء عند وجوب القطع ، فلو سلم أحرز حلية المنافيات ،
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب التسليم حديث : ١.