مرة [١]. نعم لو أجاب ، ثمَّ سلم يجب جواب الثاني أيضاً ، وهكذا ، إلا إذا خرج عن المتعارف ، فلا يجب الجواب حينئذ [٢].
( مسألة ٢٤ ) : إذا كان المصلي بين جماعة فسلم واحد عليهم ، وشك المصلي في أن المسلم قصده أيضاً أم لا ، لا يجوز له الجواب [٣]. نعم لا بأس به بقصد القرآن أو الدعاء.
( مسألة ٢٥ ) : يجب جواب السلام فوراً [٤] ، فلو أخر عصياناً ، أو نسياناً ، بحيث خرج عن صدق الجواب ،
______________________________________________________
[١] إما لكون الجميع تحية واحدة. أو لما يستفاد مما ورد في دخول النبي (ص) على علي (ع) وفاطمة (ع) وهما في لحافهما فسلم (ص) عليهما (ع) فاستحييا ، فلم يجيبا ، ثمَّ سلم ثانيا ، فسكتا ، ثمَّ سلم ثالثاً ، فخافا إن لم يجيبا انصرف ، فاجابا مرة ، ونحوه غيره. وقد عقد في الوسائل بابا لذلك في آداب العشرة (١). ولأجل ذلك يخرج عن أصالة عدم التداخل. وإلا فإشكاله ظاهر. فتأمل جيداً.
[٢] فان صدق التحية حينئذ محل تأمل أو منع. والأصل البراءة.
[٣] لأصالة عدم قصده ، الموجبة لنفي السلام عليه.
[٤] على المشهور. بل عن مصابيح الظلام : « الظاهر اتفاق الأصحاب عليه » ، وفي المستند : « الظاهر أنه إجماعي ». وهو الذي يقتضيه ظاهر الأدلة ، المنزلة على المرتكزات العرفية ، فإن جواب التحية عندهم له وقت معين ، يكون التعدي عنه تعديا عن الموظف. ولأجل ذلك يعلم أن الفورية الواجبة يراد منها ما يصدق معها التحية. كما أنه لأجله أيضاً يشكل الوجوب بعد خروج الوقت ، وإن حكي عن الأردبيلي. ولعله استند الى الاستصحاب
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ٤٠ من أبواب أحكام العشرة. والحديث المذكور هو أول أحاديث الباب.