( مسألة ٣١ ) الأخرس يحرك لسانه [١].
______________________________________________________
وفيه : أن الأخذ بظاهر الأولين غير ممكن ، وحملهما على ما نحن فيه لا قرينة عليه ، والثالث وارد في غير ما نحن فيه ، والعمل به في المقام غير ظاهر ، والمتعين الأخذ بإطلاق خبر السكوني عن الصادق (ع) : « تلبية الأخرس وتشهد وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه » (١) إذ موضوع المسألة إما أحد أفراد الأخرس أو أنه أحد أفراد المراد منه ، فحمل الخبر على غيره غير ظاهر ، وكأنه لذلك جعل المصنف (ره) الأحوط تحريك اللسان ، وإن كان الأولى له الاحتياط بذكر الإشارة أيضاً ، وأولى منه ما ذكرنا من إجراء حكم الأخرس في المقام.
[١] بلا خلاف أجده في الأول كما في الجواهر. نعم عن نهاية الشيخ : الاكتفاء بالإيماء باليد مع الاعتقاد بالقلب ، ولعله ـ كما في مفتاح الكرامة ـ أراد بالاعتقاد تحريك اللسان معه ، وإن كان ذلك بعيداً ، وعن جماعة منهم الفاضلان ، والمحقق ، والشهيد الثانيان : عدم ذكر الإشارة بالإصبع هنا ، وكأنه لأجل أن إضافة الإشارة إلى الضمير تقتضي إرادة الإشارة المعهودة له ، وهي في خصوص ما يعتاد الإشارة إليه بالإصبع لا مطلقاً ، وثبوت ذلك بالنسبة إلى الألفاظ المقروءة لا يخلو من إشكال أو منع ، نعم تعارف الإشارة إلى معاني الألفاظ قطعي لكنها لا يعتبر قصدها كما عرفت ، وفي كشف اللثام : « عسى أن يراد تحريك اللسان إن أمكن ، والإشارة بالإصبع إن لم يمكن ، ويعضده الأصل ». وهو كما ترى خلاف الظاهر. ومثله احتمال رجوع الإشارة بالإصبع في الخبر الى التشهد خاصة.
ثمَّ إن المذكور في كتب المحقق والعلامة وغيرهما وجوب عقد القلب بها أيضاً ، وقرّب في الجواهر أن يكون المراد عقد القلب بمعنى اللفظ ،
__________________
(١) الوسائل باب : ٥٩ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.