الخامس : أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقاً لجسده [١].
( مسألة ٢٨ ) : لا فرق بين الفريضة والنافلة في واجبات الركوع ومستحباته ومكروهاته [٢] ،
______________________________________________________
والجنب ، والنفساء ، والحائض » (١). ونحوهما غيرهما ، والظاهر أن الكراهة في المقام على حد الكراهة في سائر العبادات المتصور فيها أحد وجوه محررة في محلها.
[١] كما عن جماعة ، بل عن المسالك ، وغيرها : نسبته إلى الأصحاب لما رواه عمار عن أبي عبد الله (ع) « سألته عن الرجل يصلي فيدخل يده في ثوبه ، قال (ع) : إن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس ، وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك ، فإن أدخل يداً واحدة ولم يخل الأخرى فلا بأس » (٢) ويتعين حمله على الكراهة بشهادة الإجماع ، ومرسل ابن فضال عن رجل : « قلت لأبي عبد الله (ع) : إن الناس يقولون : إن الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ، ويداه داخلة في القميص إنما يصلي عريانا ، قال (ع) : لا بأس » (٣) فإنه ظاهر في الجواز في مورد الخبر ، وأما صحيح ابن مسلم : « عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه قال (ع) : إن أخرج يديه فحسن ، وإن لم يخرج فلا بأس » (٤) فلا يصلح لصرف الخبر إلى الكراهة لإمكان الجمع بينهما بالتقييد. هذا والظاهر من الخبر عدم اختصاص الحكم بالركوع فتخصيص الكراهة به غير ظاهر.
[٢] لإطلاق الأدلة في أكثرها ، ولقاعدة الإلحاق المشار إليها في غير
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٧ من أبواب قراءة القرآن حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٤٠ من أبواب لباس المصلي حديث : ٤.
(٣) الوسائل باب : ٤٠ من أبواب لباس المصلي حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ٤٠ من أبواب لباس المصلي حديث : ١.