( مسألة ١ ) : لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع [١] ، بل يكتفي الانحناء بمقدار إمكان الوضع ، كما مر.
( مسألة ٢ ) : إذا لم يتمكن من الانحناء على الوجه المذكور ولو بالاعتماد على شيء أتى بالقدر الممكن [٢] ،
______________________________________________________
لا ثبات وجوبها ، لأن الطمأنينة أمر زائد على الاعتدال.
[١] إجماعا ، كما عن غير واحد. قال في الحدائق : « لا خلاف بين الأصحاب فيما أعلم أنه لا يجب وضع اليدين على الركبتين ، وقد نقلوا الإجماع على ذلك » ، وقال بعد ذلك : « لا يخفى أن ظاهر أخبار المسألة هو الوضع ، لا مجرد الانحناء بحيث لو أراد لوضع. وأن الوضع مستحب ، كما هو المشهور في كلامهم ، والدائر على رؤوس أقلامهم ، فإن هذه الأخبار ونحوها ظاهرة في خلافه ، ولا مخصص لهذه الأخبار إلا ما يدعونه من الإجماع على عدم وجوب الوضع ». أقول : أما أخبار الوضع على الركبتين فهي محمولة على الاستحباب ، بقرينة ما في الصحيحين المتقدمين (١) من قوله (ع) : « فان وصلت أطراف أصابعك في ركوعك الى ركبتيك أجزأك ذلك ». وأما ما في الصحيحين فلا يدل على رجحان الوضع فضلا عن وجوبه ، إذ الوصول غير الوضع. ودعوى : أن المراد أنه يضع يديه على فخذيه بنحو تصل الى ركبتيه. غير ظاهرة ، بل من المحتمل أن يكون إهمال ذكر الوضع لعدم وجوبه وأن ذكر الوصول لأجل تحديد الانحناء ، إذ هو موضوع الاجزاء لا نفس الوصول كما لا يخفى. على أن الإجماع المتسالم عليه في جميع الطبقات يقوى على صرف الكلام الى غير الظاهر.
[٢] بلا خلاف ، كما في الجواهر وغيرها ، بل في المعتبر : « انه قول العلماء كافة ». وهذا هو العمدة في العمل بقاعدة الميسور. وإلا فقد
__________________
(١) راجع المورد الأول من واجبات الركوع.