______________________________________________________
عرفت الإشكال في ثبوتها في نفسها مع قطع النظر عن الإجماع ، إذ النصوص المستدل بها عليها ضعيفة غير مجبورة.
وأما ما في الجواهر من الاشكال عليها بأن الهوي إلى الركوع مقدمة له كالهوي إلى السجود ، لحصر واجبات الصلاة نصاً وفتوى في غيرهما ، ولانسباق ذلك الى الذهن لو فرض الأمر بالركوع والسجود ، فالأصل براءة الذمة من وجوبهما لنفسيهما ، ومن وجوب القصد بهما للركوع والسجود فليس هما إلا مقدمة خارجية. وعليه لو هوى غافلا لا بقصد ركوع أو غيره أو بقصد غيره من قتل حية أو عقرب ثمَّ بدا له الركوع أو السجود صح.
ففيه : أن الركوع عبارة عن المرتبة الخاصة من الانحناء ، التي لا ريب في أنها من التأكد في الكيف الذي يدخل فيه الأقل تحت الأكثر ، نظير السواد الشديد والضعيف. وجوب الأكثر عين وجوب الأقل ، بل لو كان الركوع عبارة عن الحركة من الانتصاب الى حد الركوع فالحال كذلك ، فان كل حركة بين الحدين جزء المجموع. واحتمال كون الركوع غير الانحناء وغير الحركة المذكورة بنحو يكون الهوي مقدمة له لا جزءاً منه في غاية البعد. وعدم عده واجباً زائداً على الواجبات الصلاتية المعروفة. ليس لكونه مقدمة لها ، بل لكونه جزءاً من أحدها فيغني عدها عن عده ، ومن ذلك يظهر أنه لا يكون جزءاً صلاتياً إلا بفعله بقصد الصلاة ، فإن كان إطلاق يقتضي الاكتفاء بالركوع ولو بقاء جاز له أن يبقى راكعاً بقصد الصلاة ، وكذا لو هوى لا بقصد الصلاة ومقارناً للركوع قصد الصلاة. وإن بني على انصراف الإطلاق إلى خصوص الحدوثي ، أو تقييده بذلك ، لدعوى الإجماع عليه ، فلا بد من تداركه بلا حاجة الى استئناف الصلاة ، لعدم الزيادة الموجبة للبطلان ، لتقومها بقصد الجزئية ، وهو غير حاصل. وكذا الحال لو بني على الرجوع الى الاحتياط ، بناء على أصالة التعيين عند