( مسألة ٢٣ ) : إذا تمكن من القيام ، لكن خاف حدوث مرض أو بطء برئه جاز له الجلوس [١] ، وكذا إذا خاف من الجلوس جاز له الاضطجاع ، وكذا إذا خاف من لص أو عدو أو سبع أو نحو ذلك.
( مسألة ٢٤ ) : إذا دار الأمر بين مراعاة الاستقبال أو القيام فالظاهر وجوب مراعاة الأول [٢].
______________________________________________________
هذا فوجوب التأخير مع الاحتمال يراد منه عدم الحكم بالاجتزاء لو بادر الى البدل ، لا الحكم بعدم الاجتزاء واقعاً.
[١] بلا خلاف ظاهر ولا إشكال ، ويشير اليه صحيح ابن مسلم : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل والمرأة يذهب بصره فيأتيه الأطباء فيقولون : نداويك شهراً أو أربعين ليلة مستلقياً كذلك يصلي؟ فرخص في ذلك وقال (ع) : فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ » (١) ونحوه غيره. بل لمستفاد من النص والفتوى أن الإبدال الاضطرارية أبدال عند سقوط الواجب الاختياري سواء أكان المسقط الاضطرار أم الحرج ، فلو كان القيام مقدوراً لكنه حرجي انتقل الى الجلوس أيضاً ، وهكذا في بقية المراتب. ففي خبر عبد الله بن جعفر (ع) : « عن رجل نزع الماء من عينيه أو يشتكي عينيه ويشق عليه السجود هل يجزئه أن يومئ وهو قاعد؟ أو يصلي وهو مضطجع؟ قال (ع) : يومئ وهو قاعد » (٢).
[٢] لأهمية الاستقبال من القيام كما يشير اليه صحيح : « لا تعاد الصلاة » (٣) حيث استثني فيه فقد الاستقبال ولم يستثن منه فقد القيام.
__________________
(١) الوسائل باب : ٧ من أبواب القيام حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٧ من أبواب القيام حديث : ٢.
(٣) تقدم في آخر مسألة : ١٧.