أو للمستلقي القدرة على الاضطجاع ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال [١].
( مسألة ٢٧ ) : إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركوع ، وليس عليه إعادة القراءة [٢] ، وكذا لو تجددت في أثناء القراءة لا يجب استئنافها ولو تجددت بعد الركوع فان كان بعد تمام الذكر انتصب للارتفاع منه [٣] ، وإن كان قبل تمامه ارتفع منحنياً إلى حد الركوع القيامي [٤] ، ولا يجوز له الانتصاب ثمَّ الركوع [٥] ، ولو تجددت بعد رفع الرأس من الركوع لا يجب عليه القيام للسجود لكون انتصابه الجلوسي بدلا عن الانتصاب القيامي [٦] ، ويجزئ عنه لكن الأحوط القيام للسجود عنه.
______________________________________________________
[١] الظاهر أنه لا إشكال هنا فيما ذكره ، لعدم تأتي ما في المسألة السابقة لإمكان الإتيان بالواجب الأصلي الاختياري كما هو ظاهر.
[٢] عدم لزوم إعادة القراءة ، بل عدم لزوم استئناف الصلاة مبني على ما في المسألة السابقة إطلاقا وتقييداً كما هو ظاهر.
[٣] تحصيلا للقيام بعد الركوع.
[٤] تحصيلا للذكر حال الركوع القيامي.
[٥] لئلا تلزم زيادة الركوع.
[٦] فاذا وقع منه بقصد امتثال الأمر الاضطراري أجزأ عن المبدل منه الاختياري ، والفرق بينه وبين القيام قبل الركوع ـ الذي تقدم وجوب فعله لو تجددت القدرة بعد القراءة ـ أن ذلك القيام لا يتشخص بدلا إلا باتصاله بالركوع ، فما لم يتحقق الركوع لم يتحقق ، فيجب فعله لو تمكن