التأخير. نعم لو نسيها أتى بها إذا تذكر [١] ، بل وكذلك لو تركها عصياناً.
( مسألة ٦ ) : لو قرأ بعض الآية وسمع بعضها الآخر فالأحوط الإتيان بالسجدة [٢].
______________________________________________________
له النصوص المانعة عن قراءة العزائم في الفريضة (١) ، معللا في بعضها بأن السجود زيادة في المكتوبة (٢) ، وفي بعضها الأمر بالإيماء لو سمعها (٣) نعم في موثق عمار عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا يستقيم الصلاة فيها ، قبل غروب الشمس ، وبعد صلاة الفجر. فقال (ع) : لا يسجد » (٤) لكن لا مجال للعمل به بعد مخالفته للإجماعات ، فيتعين حمله على غير العزيمة لما سبق ، مع أن في ثبوت الإطلاق له إشكالا.
[١] إجماعا ، ويقتضيه صحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع) : « عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد ، قال (ع) : يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم » (٥) ، مضافا الى استصحاب الوجوب والفورية ، واحتمال أنه من الموقت لا يقدح في جريان الاستصحاب كما حررناه في محله ، وكذا الحال في العصيان.
[٢] لاحتمال استفادة كون موضوع الحكم الجامع بين القراءة والسماع اللهم إلا أن يكون المستفاد الجامع بالنسبة إلى تمام الآية لا بالنسبة الى كل
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٠ من أبواب القراءة في الصلاة.
(٢) الوسائل باب : ٤٠ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٤٣ من أبواب قراءة القرآن حديث : ٣.
(٤) الوسائل باب : ٤٠ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٣.
(٥) الوسائل باب : ٣٩ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.