بين قدميها حال القيام [١] ، وضم ثدييها إلى صدرها بيديها حاله أيضاً ، ووضع يديها على فخذيها حال الركوع ، وأن لا ترد ركبتيها حاله إلى وراء ، وأن تبدأ بالقعود للسجود ، وأن تجلس معتدلة ثمَّ تسجد ، وأن تجتمع وتضم أعضاءها حال السجود ، وأن تلتصق بالأرض بلا تجاف ، وتفترش ذراعيها ، وأن تنسل انسلالا إذا أرادت القيام أي تنهض بتأن وتدريج عدلا لئلا تبدو عجيزتها ، وأن تجلس على إليتيها إذا جلست رافعة ركبتيها ضامة لهما.
( مسألة ١٧ ) : صلاة الصبي كالرجل والصبية كالمرأة [٢].
( مسألة ١٨ ) : قد مر في المسائل المتقدمة متفرقة حكم النظر واليدين
______________________________________________________
[١] هذا وما بعده قد تضمنه مضمر زرارة المذكور في باب كيفية الصلاة من الوسائل (١) ، ورواه عن العلل مسنداً الى أبي جعفر (ع) ، وقد اشتمل على جملة من أحكام المرأة. قال (ع) : « إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ، ولا تفرج بينهما. وتضم يديها الى صدرها لمكان ثدييها ، فاذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذها لئلا تتطأطأ كثيراً فترتفع عجيزتها ، فاذا جلست فعلى إليتها ليس كما يجلس الرجل ، وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود وبالركبتين قبل اليدين ، ثمَّ تسجد لاطئة بالأرض ، فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض ، وإذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع عجيزتها أولا (٢).
[٢] هذا تقتضيه قاعدة الإلحاق.
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة ملحق حديث : ٤.