( مسألة ١٣ ) : يجوز في حال الضرورة وضيق الوقت الاقتصار على الصغرى مرة واحدة [١] فيجزي « سبحان الله » مرة.
______________________________________________________
نقص ثلثي صلاته ، وإذا لم يسبّح فلا صلاة له » (١) ، وما ورد في علة جعل التسبيح في الركوع (٢) وفي استحباب إطالته (٣) ـ هو الاحتمال الأخير الذي ذكر في المتن أولا ، وهو الذي يقتضيه الارتكاز العرفي. وأما ما عن الذكرى : من أن الواجب هو الأولى ولكن لو نوى وجوب غيرها جاز فغير ظاهر ، إلا أن يكون مراده صورة الاشتباه في التطبيق.
[١] على المشهور ، بل استدل عليه في المعتبر : بأن عليه فتوى الأصحاب ، ونسبه في المنتهى الى اتفاق من أوجب التسبيح ، وفي آخر كلامه قال : « الاجتزاء بواحدة صغرى في حال الضرورة مستفاد من الإجماع ». ودليله غير ظاهر إلا صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « قلت له. أدنى ما يجزي المريض من التسبيح ، قال (ع) : تسبيحة واحدة » (٤) ، ومرسل الهداية : « فإن قلت : سبحان الله سبحان الله سبحان الله أجزأك ، وتسبيحة واحدة تجزي للمعتل والمريض والمستعجل » (٥) ، ومورد الأول المريض ولم يعرف القول به ، وحينئذ يشكل التعدي إلى مطلق الضرورة ، مع أن حمل التسبيحة على الصغرى غير ظاهر إلا من جهة الإطلاق ، ويمكن تقييده بما دل على وجوب التسبيحة الكبرى. اللهم إلا أن يكون تقييد ذلك
__________________
(١) راجع روايتا الحضرمي اللتان تقدمتا في المورد الثاني من واجبات الركوع.
(٢) كما في خبر عقبة الذي تقدم في المورد الثاني من واجبات الركوع.
(٣) راجع الوسائل باب : ٦ من أبواب الركوع.
(٤) الوسائل باب : ٤ من أبواب الركوع حديث : ٨.
(٥) مستدرك الوسائل باب : ٤ من أبواب الركوع حديث : ٤.