غير ما يوجب السجود [١] وأما الدعاء بالمحرم كالدعاء على مؤمن ظلماً فلا يجوز [٢] بل هو مبطل للصلاة وإن كان جاهلا [٣] بحرمته. نعم لا يبطل مع الجهل بالموضوع كما إذا اعتقده كافراً فدعا عليه فبان أنه مسلم.
( مسألة ١٠ ) : لا بأس بالذكر والدعاء بغير العربي [٤] أيضا وان كان الأحوط العربية.
( مسألة ١١ ) : يعتبر في القرآن قصد القرآنية [٥] فلو قرأ ما هو مشترك بين القرآن وغيره لا بقصد القرآنية ولم يكن
______________________________________________________
في جواب ابن الكوا حين قرأ ( وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ ) (١) ، وقد يستفاد مما ورد في النهي عن القراءة في الركوع أو فيه وفي السجود (٢).
[١] على ما سبق في قراءة العزائم في الفريضة.
[٢] تقدم في القنوت الإشكال في تحريم الدعاء بالمحرم كالإشكال في البطلان به ، كما تقدم وجه تحريم الدعاء على المؤمن ظلما. فراجع.
[٣] كما في الجواهر حاكياً له عن المسالك ، إذ بالجهل بحرمة المدعو به لا يخرج الدعاء عن كونه دعاء بالمحرم فيشمله الدليل المتقدم. نعم إذا كان الجهل عن قصور كما إذا أدى اجتهاده الى حليته فحكمه كالجهل بالموضوع في المعذورية الموجبة لدخوله في عموم عدم قاذحية الدعاء ، فتأمل.
[٤] كما تقدم في القنوت. فراجع.
[٥] تقدم في القراءة اعتبار القصد في صدق قراءة القرآن من دون
__________________
(١) الزمر : ٦٥.
(٢) الوسائل باب : ٨ من أبواب الركوع.