يجب استئناف القراءة [١] ، لكن الأحوط الاستئناف قائماً [٢].
( مسألة ٣ ) : المراد من كون القيام مستحباً حال القنوت أنه يجوز تركه بتركه [٣] لا أنه يجوز الإتيان بالقنوت جالساً عمداً.
______________________________________________________
[١] إذ وجوب استئنافها إنما يكون لعدم صحتها ووقوعها زيادة في غير محلها ، ولأجل أنه لا قصور في القراءة في نفسها ، فلا بد أن يكون ذلك لعدم الإتيان بالقيام مقارناً لها ، وهو لو اقتضى إعادتها اقتضى إعادة سائر الأجزاء المأتي بها ، لعدم الفرق بينها في مطابقتها لموضوع الأمر بها وعدم انضمام القيام إليها. وحينئذ يتعين الاستئناف من رأس ، وحيث أنه منفي بحديث : « لا تعاد الصلاة » يجب البناء على سقوط أمر القيام ، وعدم لزوم انضمامه إلى غيره من الأجزاء في هذا الحال. نعم لو بني على كون القيام شرطاً في القراءة تعين استئنافها لعدم الإتيان بها مطابقة لموضوع أمرها الضمني لفقد شرطها ، ولا وجه لا عادة بقية الأجزاء ، وسيأتي إن شاء الله في مبحث الخلل ما له نفع في المقام.
[٢] فيأتي بها بقصد القربة المطلقة لاحتمال كونها شرطا ، بل عرفت أنه أقرب بالنظر إلى النصوص.
[٣] كما تقدم في عبارة الجواهر ، وعن غيرها بنحو يظهر منه المفروغية عنه. وهو مما لا ينبغي الإشكال فيه ، لما عرفت من أنه إذا كان واجباً في حال خاص كانت تلك الحال بمنزلة شرط وجوبه ، فلا يجب مع عدمه وعرفت أن إطلاق المستحب على مثل ذلك مسامحة. نعم الإشكال في اختصاص جواز تركه بترك القنوت بحيث لا يجوز تركه مع فعل القنوت ، وكأن دليله موثق عمار عن أبي عبد الله (ع) : « عن الرجل ينسى القنوت في الوتر أو غير الوتر. قال (ع) : ليس عليه شيء ، وقال (ع) : إن