لكن نُقل عن بعض العلماء [١] جواز إتيانه جالساً ، وأن القيام مستحب فيه لا شرط. وعلى ما ذكرنا فلو أتى به جالساً عمداً لم يأت بوظيفة القنوت ، بل تبطل صلاته للزيادة [٢].
______________________________________________________
ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع قائما وليقنت ، ثمَّ ليركع » (١).
ويمكن الاستدلال له بما دل على أن الصحيح يصلي قائما (٢). بناء على ما سبق من أن القنوت صلاة ، وإن لم يكن جزءاً من المفهوم الواجب أو فرده. اللهم إلا أن يقال : الظاهر من القيام في الموثق ما يقابل الانحناء لا ما يقابل الجلوس كما هو محل الكلام ، فتأمل. وأنه لو سلم كون القنوت ونحوه من الصلاة فالمنصرف اليه دليل اعتبار القيام خصوص الصلاة الأصلية ، فتأمل.
[١] لم أعثر على هذا القائل. وكأن مستنده ما سبق من المناقشة في دليل وجوبه في القنوت ، فيرجع إلى إطلاق دليل مشروعيته لنفي الشرطية أو أصالة البراءة من وجوبه في القنوت بناء على وجوبه مستقلا فيه.
[٢] قد تقدم الاشكال فيه ، وأن القنوت وغيره من المندوبات لو أتي بها في غير المحل على النحو الذي شرعت عليه في المحل لم تكن زيادة ، لعدم مشروعيتها على نحو الجزئية ، بل مشروعة على نحو الضميمة للمأمور به. فالإتيان بها كذلك يكون نظير إدخال صلاة في صلاة فراجع.
نعم إذا كان القيام واجبا صلاتيا في حال القنوت ، فاذا قنت جالسا فقد ترك الواجب عمداً فتبطل صلاته لذلك لا للزيادة. هذا ومقتضى تعليل المصنف (ره) البطلان في المقام بالزيادة أن القيام شرط في القنوت عنده
__________________
(١) الوسائل باب : ١٥ من أبواب القنوت حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٢ من أبواب القيام حديث : ١ وقد تقدم في أول الفصل.