فصل في مستحبات القراءة
وهي أمور :
الأول : الاستعاذة قبل الشروع في القراءة [١]
______________________________________________________
وهو خلف ، وإذا كان موضوع الوجوب صرف الطبيعة كان منطبقاً على الوجود الأول ، وحينئذ لا بد أن يكون موضوع الاستحباب الوجود بعد الوجود ، لئلا يتحد موضوع الحكمين ، وعلى هذا يبتني الاحتمال الأول.
ثمَّ إنه لما لم يتحصل لنا دليل التثليث لينظر في مقدار دلالته ، وأن المجموع واجب تعييني ، أو تخييري ، أو الزائد على الواحدة مستحب ، وأن التغاير ذاتي أو غير ذاتي ، فتعيين أحد الاحتمالات المذكورة غير ظاهر ، فتأمل. وعلى هذا فالاحتياط يكون بالإتيان بالثلاث بقصد القربة المطلقة ، المردد أمرها بين وجوب الجميع ، ووجوب الاولى ، واستحباب الباقي ، مع ضم قصد واحدة منها بعينها على تقدير كونه مخيراً بينها ، فالاحتياط المطلق لا يكون إلا بضميمة هذا القصد التعليقي ، نظير ما تقدم من الاحتياط في تكبيرة الافتتاح.
فصل في مستحبات القراءة
[١] وعلى المشهور ، بل عن مجمع البيان : نفي الخلاف فيه. وفي الذكرى : الاتفاق عليه ، وعن الخلاف ، وفي كشف اللثام : الإجماع عليه. ويشهد له جملة من النصوص كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « قال عليهالسلام ـ بعد ذكر دعاء التوجه بعد تكبيرة الإحرام ـ : ثمَّ تعوذ