______________________________________________________
القائلين بالوجوب يكفي مرة إلا إذا ذكر بعدها فيجب إعادتها وبعضهم على أنه يجب في كل مجلس مرة.
( مسألة ٢ ) : إذا كان في أثناء التشهد فسمع اسمه لا يكتفي بالصلاة التي تجب للتشهد [١]. نعم ذكره في ضمن قوله : « اللهم صل على محمد وآل محمد » لا يوجب تكرارها وإلا لزم التسلسل [٢].
( مسألة ٣ ) : الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره والصلاة عليه [٣] بناء على الوجوب ، وكذا بناء على الاستحباب في إدراك فضلها وامتثال الأمر الندبي ، فلو ذكره أو سمعه في أثناء القراءة في الصلاة لا يؤخر إلى آخرها إلا إذا كان في أواخرها.
( مسألة ٤ ) : لا يعتبر كيفية خاصة في الصلاة [٤]. بل يكفي في الصلاة عليه كل ما يدل عليها مثل « صلى الله الغفلة ، فما دام يغفل عنه (ص) لا يجب إلا مرة واحدة وإن تكرر ذكر الاسم.
[١] لأصالة عدم التداخل.
[٢] نعم لو ذكره الغير بذلك كان مقتضى الإطلاق استحباب الصلاة.
[٣] بل هو الأظهر ، لظهور النص في الفورية ، ولا سيما بملاحظة قوله (ع) في بعض النصوص : « نسي » (١) الظاهر في أن له محلا معيناً ، وقوله : « ولم يصل » (٢) الشامل للترك في الآن الأول.
[٤] للإطلاق.
__________________
(١) راجع أول الفصل.
(٢) راجع أول الفصل.