( مسألة ٣ ) : يجوز أن يقرأ في إحدى الأخيرتين الحمد وفي الأخرى التسبيحات فلا يلزم اتحادهما في ذلك [١].
______________________________________________________
آخر الصلاة ، فقال (ع) : بفاتحة الكتاب ، ولا يقرأ الذين خلفه ، ويقرأ الرجل فيهما إذا صلى وحده بفاتحة الكتاب » (١). بناء على أن المراد من « ويقرأ » في آخره الرخصة في القراءة في قبال النهي عنها للمأموم.
لكن يشكل ذلك بظهور بعض النصوص المستدل بها على أفضلية التسبيح مطلقاً في خصوص الامام ، كخبر رجاء ، وخبري محمد بن حمزة ومحمد بن عمران ، بل بعضها صريح فيه كصحيح زرارة المستدل به على كفاية التسع تسبيحات. اللهم إلا أن يحمل الصحيح على نفي وجوب القراءة الثابت في الأوليين أو نفي توظيفها ابتداء ، كما لعله الظاهر منه ومن جملة من النصوص المتقدمة الناهية عن القراءة في الأخيرتين ، أو المتضمنة أنه لم يجعل القراءة فيها ، مثل الصحيح المتقدم الوارد في المسبوق ، وأما خبر رجاء ونحوه فلا يصلح لمعارضة ما هو صريح في أفضلية القراءة للإمام من الصحاح السابقة ، لأنها أصح سنداً وأقوى دلالة ، ومنه يظهر الإشكال في موثق محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) : « كان أمير المؤمنين (ع) إذا صلى يقرأ في الأولتين من صلاته الظهر سراً ، ويسبح في الأخيرتين من صلاته الظهر على نحو من صلاته العشاء ، وكان يقرأ في الأولتين من صلاته العصر سراً ، ويسبح في الأخيرتين على نحو من صلاته العشاء » (٢) وإن كان رفع اليد عن الظاهر في جميع ذلك لأجل الصحاح لا يخلو من تأمل ، لكنه الأقرب.
[١] كما في الجواهر وغيرها لإطلاق نصوص التخيير ، ودعوى : أن
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٢ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٩.