( مسألة ٢٨ ) : لو ركع قائماً ثمَّ عجز عن القيام فان كان بعد تمام الذكر جلس منتصبا ثمَّ سجد ، وإن كان قبل الذكر هوى متقوسا إلى حد الركوع الجلوسي ثمَّ أتى بالذكر.
( مسألة ٢٩ ) : يجب الاستقرار حال القراءة والتسبيحات وحال ذكر الركوع والسجود [١] ، بل في جميع أفعال الصلاة وأذكارها ، بل في حال القنوت والأذكار المستحبة [٢] ،
______________________________________________________
منه قبل الركوع وليس القيام بعد الركوع كذلك ، بل هو مجرد قيام فاذا تحقق بدله وهو مجرد الانتصاب أجزأ عنه. نعم لو كان القيام بعد الركوع هو القيام المتصل بالهوي الى السجود كان الواجب تداركه عند تجدد القدرة ما لم يسجد ، كما في القيام المتصل بالركوع.
وبالجملة : إن كان القيام بعد الركوع من توابع الركوع فقد حصل بدله ، وإن كان من توابع السجود لم يحصل ، ووجب فعله مع الإمكان ، وسيأتي الكلام في ذلك في مباحث الركوع والسجود.
[١] قد تقدم في تكبيرة الإحرام والقيام الإشارة إلى وجهه وأن العمدة فيه الإجماع.
[٢] إجماعا كما في الجواهر ذكره في مبحث القيام مستشهداً بما ذكره العلامة الطباطبائي (ره) في منظومته حيث قال :
« لا تصلح الصلاة في اختيار |
|
إلا من الثابت
ذي القرار |
وذاك في القيام
والقعود |
|
فرض وفي الركوع
والسجود |
يعم حال فرض تلك
الأربعة |
|
الندب بالإجماع
في فرض السعة |
وهي بمعنى الشرط
في المندوب |
|
فلا ينافي عدم
الوجوب » |
لكن الاعتماد على مثل هذا الإجماع وإن عظم ناقلاه لا يخلو من إشكال