فصل في المكروهات في الصلاة
وهي أمور :
الأول : الالتفات بالوجه قليلا [١] ، بل وبالعين
______________________________________________________
والأصل الجاري في الشك المسبب لا يرفع الشك في السبب. ولو سلم عدم السببية فلا أقل من كونهما من قبيل المتلازمين ، ومن المعلوم أن الأصل الجاري لإثبات أحد المتلازمين لا يصلح لإثبات الآخر ، إلا على القول بالأصل المثبت. ففيه : أن التعبير بالقطع الدال باللزوم العرفي على ثبوت المقطوع ، لا يحسن لو لم يكن المقطوع موضوعا للأمر. ويدفع الثاني عدم الحاجة الى رفع الشك في وجود القاطع ، بعد لزوم البناء على بقاء الهيئة واستمرار وجودها ، فان ذلك كاف في سقوط الأمر ، وخروج المكلف عن عهدته ، لوجود موضوعه. والنهي عن القاطع غيري ، بلحاظ نفس الهيئة الواجبة ، فلا يؤبه به. وعلى هذا فالمتعين في وجه الصحة في الفرض أصالة البراءة من قاطعية الموجود.
فصل في المكروهات في الصلاة
[١] لخبر عبد الملك : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الالتفات في الصلاة ، أيقطع الصلاة؟ فقال (ع) : لا ، وما أحب أن يفعل » (١) ، بعد حمله على الالتفات بالوجه الى الحد الذي لا يقدح في الصلاة ، جمعا بينه وبين ما تقدم في قاطعية الالتفات. قيل : وإطلاقه يشمل الالتفات بالوجه والعين.
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٥.